
رئيس الحكومة يصدر مرسوم جديد لإحداث لجن محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية بالمملكة .
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.23.155 صادر في 9 شعبان 1445 (19) فبراير (2024) يتعلق باحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.


رئيس الحكومة
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه :
وعلى مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26) نوفمبر (1962) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 308-19 منها :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1445 فاتح فبراير (2024 رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة المحلية».
المادة الثانية
يرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله وتتألف من الممثلين الإقليميين عن :
- السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة :
القيادة العليا للدرك الملكي :
المديرية العامة للأمن الوطني :
المفتشية العامة للقوات المساعدة :
المديرية العامة للوقاية المدنية :
قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى
فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية.
كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها.
المادة الثالثة
مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص ما يلي :
تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها :
وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي :
تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده :
اقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية :
إبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية : إعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من
وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
المادة الرابعة
تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاریخها وجدول أعمالها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر.
توجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وذلك داخل أجل يومين (2) على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة الخامسة
تنعقد اجتماعات اللجنة المحلية بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلاثة (3) أيام على الأقل ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة السادسة
تتخذ اللجنة المحلية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تضمن قرارات اللجنة في محضر يوقع عليه أعضاؤها.
المادة السابعة
تسند كتابة اللجنة المحلية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، ويعهد إليها ما يلي :
التحضير لاجتماعات اللجنة المحلية وإعداد محاضرها :
السهر على حسن سير أشغال اللجنة المحلية واللجن المتخصصة المحدثة لديها :
تتبع تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية، بتنسيق مع السلطات والجهات المعنية :
مسك وثائق اللجنة وحفظ أرشيفها.
المادة الثامنة
پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 شعبان 1445 (19) فبراير (2024