Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

تيزنيت : رفض الطعن لقرار منع الترشح للانتخابات يثير تساؤلات و استفهامات!

تقدم احد المترشحين للانتخابات التشريعية والجهوية لتيزنيت (ا. ب) الى المحكمة الابتدائية بتيزنيت  بطعنين راميين الى الغاء قرارين صادرين عن عامل اقليم تيزنيت باعتباره رئيس اللجنة الإدارية للترشيح للانتخابات المزمع تنظيمها يوم الاربعاء 8شتنبر 2021.

وهذا القرارين يقضيان برفض طلب ترشيح هذا المرشح لمجلس النواب و لمجلس جهة سوس ماسة بعلة فقدان أهلية ترشح المعني لنفس الانتخابات بعد ان قضاءه عقوبة حبسية نافدة منتهاها يوم 28/12/2011 وان المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب علقت حق الترشح في هذه الحالة لمدة 10 سنوات من تاريخ قضاءه العقوبة او تقادمها ، وهو نفس المقتضى الذي نصت عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (نفس المنع).

وتمسك الطاعن بكونه مسجل في اللوائح الانتخابية و ان محكمة الاستئناف سبق ان قضت برد اعتباره ، غير ان المحكمة الابتدائية بتزنيت اعتبرت ان المادتين المذكورتين حددتا على سبيل الحصر شروط رفع مانع الاهلية و التي ليس من ضمنها رد الاعتبار، مما فتح نقاشا بين بعض المهتمين حول قيمة رد الاعتبار في محو العقوبة الحبسية واثر ذلك في رفع مانع الترشح للإنتخابات اطرحه للنقاش وفق ما يلي:

إن رد الإعتبار كما حددت المادة 687 مقتضياته فهو حق لكل من صدر ضده حكم زجري جنحي او جنائي وأكدت الفقرة الثانية من نفس المادة ما يلي:”يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الاثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الاهلية المترتبة عنها”
و المؤكد ان هذا المقتضى صريح في كون رد الاعتبار خص به المشرع تمتيع المدانين بمنحة محو اثار العقوبة التي قضوها لمنحهم فرصة استرجاع جميع حقوقهم ومنها الاهلية المرتبطة بتنفيذ نفس العقوبة و لعل استرجاع الاهلية الانتخابية من ابرزها لنخلص ان رد الاعتبار وان لم يورده المشركع ضمن حالات رفع مانع الاهلية ضمن النصوص الانتخابية الخاصة (القانونين 27.11 و 59.11) فإنه أولى بالتطبيق لقيمته القانونية في النص العام المتعلق بمحو اثار العقوبة (قانون المسطرة الجنائية).
ولأن الأصل هو الاباحة فإن المنع يحتاج الى نص صريح ولما نص المشرع بشكل صريح ضمن المادتين 6 من القانونين المذكورين على ان طلبات إعادة النظر و العفو الخاص لا يترتب عنهما رفع مانع الاهلية الانتخابية فذلك يعني ان العفو الشامل و رد الاعتبار يرفعان مانع الاهلية و يحق لمن تمتع بهما الترشح للانتخابات و لو أراد المشرع ان يستثني من رد له اعتباره من حق الترشح……

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.