سيدخل قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء، وتمت المصادقة على هذا القانون داخل قبة البرلمان قبل ستة أشهر، بعد مخاض عسير استمر لأزيد من خمس عشرة سنة.
وبخصوص المسطرة الإجرائية التي يجب اتخاذها في حالة تعرض المرأة لإعتداء أو للتحرش، يتعلق الأمر بتقدم المشتكية بشكاية وشهود لدى الضابطة القضائية التي تعمل بدورها على الإستماع للضحية، وللمتحرش.
ويتم تقديم المتحرش إلى النيابة العامة، التي خول لها المشرع مجموعة من الإختصاصات والإمتيازات في هذا الخصوص.
وتتمثل عقوبة التحرش الجنسي من شهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 200 درهم إلى 10000 درهم، هاته العقوبة لكل من أمعن في مضايقة الغير، في الفضاءات العمومية، أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات، أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية، أو صور ذات طبيعة جنسية.
ويشير هذا القانون، إلى أن العقوبة تتضاعف إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ نظام الأمن في الفضاء ات العمومية.
ويعاقب أيضا في الحبس من سنة، إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام ببث أو توزيع صورة أو أقوال شخص دون موافقته، أو بث وقائع كاذبة أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال