تفتقر جماعة نيزينت إلى الولوجيات ،التي تعطي الحق للمعاقين لكي يلجوا هذه المؤسسات من اجل قضاء أغراضهم دون صعوبات.
في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل و خاصة مرسوم رقم 2.11.246 صادر في 2 ذي القعدة 1432 ( 30 سبتمبر 2011 ) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 5986 الصادرة بتاريخ 15 ذو القعدة 1432 ( 13 أكتوبر 2011 )،لم تفكر جماعة تيزنيت بعد إعادة هيكلة مقر الباشوية وسط المدينة، بإحداث تصاميم تسهل ولوج ذوي الإعاقة الحركية.
httpss://www.youtube.com/watch?v=sFkDRxmAbvs
حيث تنص المادة 8 من المرسوم، أنه يجب أن تهيأ فضاءات مختلف البنايات العمومية أوالمفتوحة للعموم، خصوصا الإدارات و المراكز الاستشفائية والمؤسسات المدرسية والجامعية والتكوينية، بمصاعد تستجيب للمعايير المعمول بها، وبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين، مع زاوية انحدار بنسبة 12% على الأكثر، وذلك لتسهيل استعمالها وولوجها من طرف الأشخاص المعاقين.
مناقشة هذا المقال