I-قانون المجلس الوطني للصحافة
1-تقترح الجامعة تعديل المادة 4 من قانون المجلس الوطني للصحافة من خلال تقليص عدد القطاعات غير المهنية المتدخلة في تشكيلة المجلس.
2-تقترح الجامعة في المادة 5 إلغاء كلمة” التناوب” واستبدالها بكلمة انتخاب.
3- تقترح الجامعة تعديل آخر في المادة 4من خلال التنصيص على النقابات والهيآت الأكثر تمثيلية بدل نقابة أو هيئة واحدة.
4-تقترح كذلك الجامعة تعديل آخر في المادة 4 من خلال استبدال كلمة”تعيين” ناشر سابق ب “انتخاب”من طرف النقابة والهيأة الأكثر تمثيلية.
(تقترح النقابة تعديل المادة السادسة من خلال إلغاء كلمة” مدة انتداب قابلة للتجديد”، والإبقاء على مدة معينة، وتقترح الجامعة الإبقاء على مدة 4 سنوات).
5-تقترح الجامعة في المادة 4 تخصيص نسبة نصف أعضاء المجلس للنساء انسجاما مع ما نص عليه الدستور من مناصفة بين النساء والرجال في التمثيليات وفي تولي المسؤوليات.
6–تقترح الجامعة توضيح المادة9 التي تنص على العودة إلى الإدارة في حالة عدم انعقاد المجلس الوطني.
II–تعديلات قانون الصحافي المهني
1-تقترح الجامعة تعديل المادة 12 من قانون الصحافي المهني، من خلال التنصيص على صفة تقني بشكل صريح بدل كلمة مساعد المصور
2-تقترح الجامعة تعديل المادة 12 من خلال إلغاء إلزام طالبي البطاقة بتوقيع التزام، مادام أن الصحافي خاضع للقوانين في الأصل.
3-تقترح الجامعة تعديل المادة 9 من قانون الصحافي المهني، من خلال تمديد صلاحية البطاقة إلى 3 سنوات تلافيا للعجز المتكرر للمجلس على إنجازها، وتقديم تعليله في حالة الرفض داخل الآجال المحددة، إضافة لما يشكل التجديد السنوي من إرهاق وضغط نفسي على الصحافيين.
4-تقترح الجامعة تعديل المادة 15 من قانون الصحافي المهني من خلال تعديل شروط الاشتغال في أكثر من منبر من خلال التنصيص على كلمة” منابر منافسة”.
5-تقترح الجامعة تعديل المادة 7 التي تنص على إمكانية سحب القضاء لبطاقة الصحافة المهنية في حال صدور حكم بإدانة الصحفي. وذلك بالتنصيص على أن يقوم المجلس الوطني للصحافة وحده بهذا السحب استنادا إلى حكم قضائي أو لأسباب قانونية أخرى. لأن القضاء ليس من اختصاصه تنظيم سحب البطائق وينبغي ترك هاته السلطة بيد جهة وحيدة هي المجلس الوطني للصحافة.
6-تقترح الجامعة تعديل المادة 17: نقترح التنصيص على حق الصحفي في نشر مقاله في منبر صحفي آخر إذا ما تم فسخ علاقته بالمنبر الأول.
III–مقترحات تعديل قانون النشر والصحافة
1-تقترح الجامعة الوطني للصحافة والإعلام والاتصال تعديل المادة 15 من قانون النشر والصحافة، عبر التنصيص على أحقية من زاول المهنة لمدة 10 سنوات لاكتساب صفة مدير النشر.
2-تقترح الجامعة الوطنية للصحافة تعديل المادة 18 من قانون الصحافة والنشر، بالتنصيص على “انتفاء شروط النشر” مع العضوية في الحكومة والبرلمان والجماعات والمكاتب السياسية للأحزاب ضمانا للاستقلالية، بدل الاكتفاء بانتفاء النشر مع العمل الحكومي.
3-تقترح الجامعة إعادة النظر في المادة 37 التي تنص على إمكانية أن يصدر القضاء المستعجل، بناء على ملتمس من النيابة العامة، أمرا بتوقيف عاجل للصحيفة الإلكترونية، وتقترح الجامعة أن تترك مسألة المنع إلى غاية صدور الحكم النهائي للقاضي في مضمون القضية.
4-تقترح الجامعة تعديل المادة 15 التي هي تعزيز للرقابة الذاتية والقبلية والتي تنص على إلزامية أن يكشف مدير النشر عن اسم كاتب المقال (اسم مستعار) لوكيل الملك أثناء البحث أو التحقيق.
5–تقترح الجامعة إعادة النظر في قيمة الغرامة الواردة في المادة 77 التي تصل كحد أعلى إلى 20 مليون في حال نشر خبر زائف وهو ما يعرض الصحافي أو مدير النشر للإكراه البدني في حالة عدم الأداء. وهو مبلغ كبير بالنظر إلى ميزانيات الصحف والمواقع الإلكترونية. وتقترح الجامعة، كما جاء في الكتاب الأبيض للحوار حول الإعلام والمجتمع، أن تكون الغرامة مناسبة للمخالفة وأن تمثل، مثلا، في حالة القذف قيمة أسبوع من رقم معاملات جريدة أو موقع إلكتروني ورفع قيمتها-عند الضرورة- ب 20% في حالة العود.
VI-توصيات حول القطاع السمعي البصري
1-تعديل قانون الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري انسجاما مع دسترتها.
2-تحرير المجال السمعي البصري بشكل عقلاني.
3–خلق نموذج اقتصادي خاص بالقطاع الخاص.
4-فتح نقاش وطني حول هيكلة القطب العمومي.
توقيع عقود برنامج خاص بالشركات السمعية البصرية الوطنية.
5-تعديل دفاتر التحملات بما ينسجم مع فلسفة هيكلة القطب العمومي.
6-تطبيق دفاتر التحملات الحالية من خلال الرفع من ساعات البث في قنوات وخلق قنوات البرلمانية والطفل والشباب.
7-إشراك النقابات في عملية هيكلة القطب العمومي.
8-وضع مصلحة المشتغلين ضمن تصور الإصلاح المرتقب في القطب العمومي.
9-وضع قانون يحكم توزيع الإشهار في المجال الإعلامي السمعي البصري والمكتوب.
V-حول المجلس الوطني للصحافة
1-تكريس التنظيم الذاتي للمهنة عبر الدعوة لانتخابات فورية.
2-تكريس استقلالية المجلس عن باقي الهيآت المهنية. (كيف؟)
3-ضرورة إلزام المجلس بتقديم تقرير أدبي ومالي سنويين للرأي العام وللفئة المنتخبة والأطراف المشاركة في الانتخابات.
4-وضع أسس لتكريس الحكامة في تسيير المجلس.
5-وضع ضمانات لعدم تعطيل اشتغال المجلس وفق أسس ديموقراطية وتعددية.
6-أهمية الدفاع عن حق المواطن في إعلام مستقل وديموقراطي.
IV-حول أوضاع الصحافيين
1-عدم الربط بين منح صفة الممارسة المهنية والاتفاقيات البينية التي يجب أن تربط بالدعم وليس إقصاء الصحافيين.
2-ضرورة توقيع اتفاقية جماعية تضم كل الهيئآت الناشرة والصحافيين (تتضمن زيادة في الأجور وماذا مثلا).
3-خلق مؤسسة أعمال اجتماعية ديموقراطية وفق أسس الحكامة تضم كل الأطياف المهنية.
4-إعمال مبدأ الحكامة في مراقبة طريقة تدبير جمعيات الأعمال الاجتماعية في المجال. 5–دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة:
تخفيف العبء الضريبي.
6-تبسيط شروط الاستفادة من الدعم العمومي.
7-حث المؤسسات العمومية وشبه العمومية في الأقاليم والجهات على تخصيص دعم مادي للمقاولات ومدها بالإشهار بغية تنمية قدراتها الذاتية وتوفير مناصب الشغل للصحفيين الشباب.
8-ترسيخ الحق في المعلومةوتسهيل حصول الصحافيين على المعلومة في آجال معقولة باعتبار أن المادة الإعلامية كثيرا ما تكون مرتبطة بعامل الوقت.
9-تعيين مكلفين بالاتصال ذوي تكوين إعلامي قصد تسهيل التواصل مع الصحافيين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.
مناقشة هذا المقال