اجتمع احمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان مع البشير احشموض رئيس الجمعية المهنية للتجار الإسمنت ومواد البناء صباح يوم الإثنين 5 غشت 2019 في لقاء موسع مخصص لدراسة إشكالية تدفق الإسمنت الوارد من المناطق الجنوبية المغربية المعفية من الرسوم و الضرائب الى عدد من المناطق بجهة سوس ماسة.
حضر هذا اللقاء كل من الوكيل العام للملك و المسؤلون الأمنيون الجهويين (الدرك الملكي والأمن الوطني و القوات المساعدة) والمدراء الجهويين للضرائب والجمارك ومندوب وزارة الصناعة و التجارة
و كريم اشنكلي رئيس غرفة الصناعة والتجارة و الخدمات لجهة سوس ماسة وأطر وموظفين من الولاية كرئيس قسم الشؤون العامة و رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية و ممثلي شركة إسمنت المغرب.
على ضوء هذا الاجتماع، والجدير بالذكر ان تجار مادة الإسمنت ومواد البناء بجهة سوس ماسة بالجملة و نصف الجملة و التقسيط قاموا بجميع الإحتياطات اللازمة قبل شراء مادة الإسمنت الوارد من الأقاليم الجنوبية المعفية من تأدية الرسوم والضرائب.
ومن بين هذه الاحتياطات والتدابير التأكد ان البضاعة المراد شراءها لإعادة بيعها تستوفي الشروط القانونية الجاري بها العمل (مدونة التجارة،مدونة الضرائب و قانون حرية الأسعار و المنافسة) وخاصة في ما يخص :
-1)فاتورة إلكترونية تتضمن الزاميا ضريبة القيمة المضافة 20%TVA،
-2) الضريبة الخاصة بالإسمنت 150,00 لطون الواحد.
-3) الإسم الكامل و عنوان المشتري.
-4)رقم التعريف الضريبي الموحدICE المادة 145 من المدونة العامة للضرائب .
هذا تفادياً للمشاكل التي يمكن ان تحصل أثناء أي عملية من عملية المراقبة والتفتيش المحتملة.
لاسيما وأن القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبالخصوص المادة رقم 66 (تمنع وتعتبر ادخارا سريا: -حيازة المنتوجات المدعمةأو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات) والمادة رقم 79 (يعاقب بغرامة من مائة الف (100.000) الى خمسمائة الف (500.000) درهم وبالحبس من شهر ين الى سنتين على المخالفات لأحكام المدتين 62و 66 من هذا القانون. يمكن الحكم كذالك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل.
من البشير احشموض
رئيس جمعية تجار الإسمنت ومواد البناء،
عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة سوس ماسة
مناقشة هذا المقال