بقلم ذ الحسن رشدي استاذ جامعي للقانون.
تناقض وغموض بعض النصوص كان من بين أسباب بروز شباب في سن 18 و 19 سنة يترأسون بعض مجالس الجماعات دون توفرهم على الخبرة والتكوين والتأهيل اللازم.
فالمادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تنص على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. (دون اشتراط أي سن معين).
في المقابل تنص المادة 41 من مدونة الانتخابات على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
لكن أعتقد أنه يجب ترجيح تطبيق المادة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على حساب المادة 41 من مدونة الانتخابات لثلاث اعتبارات :
1- من حيث تراتبية القوانين، فالقانون التنظيمي له أسبقية التطبيق وأسمى من القانون العادي (مدونة الانتخابات).
2- تطبيق مبدأ “الخاص يقيد العام” الذي يعني أنه في حالة وجود قانون ينظم مسألة خاصة أولى بالتطبيق من قانون ينظم أمورا عامة، فالقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية هو خاص بهذه المجالس وبالتالي أولى بالتطبيق من مدونة الانتخابات التي تتضمن مقتضيات عامة.
3- وجود نصوص قانونية تجيز الترشح لمن يبلغ سن الرشد القانوني والمتمثل حسب مدونة الأسرة في “18 سنة شمسية كاملة”. كما هو الشأن في انتخابات الغرف المهنية حسب المادة 122 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وعليه، فعدم اشتراط سن يفوق سن الرشد القانوني ومستوى تعليمي معين، في المقابل اشتراط الحصول على تزكية الحزب للترشح سواء للمجلس في مرحلة أولى أو لرئاسة المجلس في مرحلة ثانية، تتحمل الاحزاب السياسية على اثر ذلك مسؤولية النخب التي تقدمها لتدبير الشأن العام. كما تعكس التزكيات التي تمنحها مستوى جديتها في التعامل مع قضايا المواطنين في بعض الجماعات التي توجد في الهامش وتتنافس إلى حد الصراع في تزكية الصقور في الجماعات الكبرى.
ر.الحسن
مناقشة هذا المقال