Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

مفتاح: الصيغة التي أتت بها الحكومة بخصوص اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، تهدف إلى حلحلة الوضع اللاقانوني للمجلس

أثار التوجه الحكومي نحو إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المزيد من التساؤلات وتوجسات حول مآل المجلس الوطني للصحافة بعد انقضاء الآجال التي حددها المرسوم بقانون الذي أقره البرلمان، وامتناع الحكومة عن اعتماد تمديد إضافي لمدة انتداب المجلس التي انتهت في الرابع من شهر أبريل الجاري.

وتأتي خطوة الحكومة بمثابة صيغة جديدة لتدبير الفترة الانتقالية للمجلس في أعقاب انتهاء سريان مفعول التمديد الذي أقرته في وقت سابق، وبالعودة إلى المادة 9 من القانون 90.13، نجد أنها تربط اللجوء إلى تعيين لجنة مؤقتة للقيام بمهام المجلس بتعذر قيام هذا الأخير بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المجلس.

وفي هذا الصدد، قال نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن “الصيغة التي أتت في بلاغ جدول الأعمال الحكومي المقبل بخصوص اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، تهدف إلى حلحلة الوضع اللاقانوني للمجلس بعدما انتهت ولايته في 4 أبريل”.

وأكد مفتاح في حديثه ل “بلبريس” أنها صيغة « ملتبسة » لحد الآن، مشيرا إلى أن “الحديث عن لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، لا تحيل على شيء واضح ومفهوم، لأن قطاع الصحافة والنشر تدبره وزارة الإتصال والتواصل، والمشكل الذي يفترض أن تخلق له لجنة مؤقتة بقانون لا نعرف تفاصيلها واختصاصاتها، هو مؤسسة للتنظيم الذاتي وليس قطاعا للصحافة والنشر”.

وأضاف مفتاح أنه “لحد الآن لا نتوفر على مسودة القانون للتعليق على القرار الحكومي، خصوصا وأن تمديد للمجلس الوطني للصحافة قبل 6 أشهر كان حسب الحكومة من أجل اجراء انتخابات لهذا المجلس وانقضت المدة ولم تجري هذه انتخابات لأسباب نجهلها”.

وبترقب كبير تساءل مفتاح عن التبرير الذي سيكون لهذه اللجنة المؤقتة خارج أنها تملء الفراغ الذي تركه المجلس الوطني للصحافة اليوم من أجل تهيء انتخابات جديدة، مؤكدا على أن “اللجنة ستكون خارج المقتضيات الدستورية والمنهجية الديموقراطية، حيث أن المجلس الذي اكتسب شرعيته في 2018 عن طريق الانتخابات لابد أن يجدد هياكله بهاته الانتخابات”.

وبالعودة إلى المقتضيات المؤطرة لعملية انتخاب المجلس الوطني للصحافة، التي نظمها القانون رقم 90.13، نجد أن المادة 9 منه تنص على أنه “إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية”.

وتضيف المادة المذكورة، أنه “فور نشر المقرر السالف الذكر في الجريدة الرسمية، تشرف اللجنة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون على إحداث “لجنة مؤقتة”، يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد، ويتم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة 54 المذكورة للإشراف على تنصيب المجلس في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين أعضائهما”.

وتؤكد المادة 54 من القانون السالف الذكر، أن لجنة “تشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف وتتولى الإعداد التقني واللوجيستكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وبصفة عامة الإشراف على سير وتنظيم جميع مراحل انتخاب أعضاء المجلس إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج”.

وتتألف هذه اللجنة، من قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن جميعة هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية وممثل عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية.

وبحسب مقتضيات هذه المادة، تتولى الإدارة مراسلة الهيئات المشار إليها أعلاه، قصد تمثيل أعضائها في اللجنة، وتساهم المنظمة النقابية المهنية الأكثر تمثيلية بالنسبة للصحافيين بالنسبة لفئة الناشرين في تأطير الانتخابات الخاصة بكل فئة على حدة تحت إشراف اللجنة المذكورة، على أن تنتهي مهمة اللجنة عند تنصيب المجلس، وتسلم عندئذ إلى رئيس المجلس كل الوثائق التي كانت بحوزتها.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.