صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.249 الصادر في 07 شوال 1432 (06 شتنبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ويأتي مشروع المرسوم الجديد لتبسيط المساطر التي يتضمنها المرسوم المعمول به حاليا. وبموجب هذا المشروع سيتم الاستغناء عن مجموعة من الوثائق المطلوبة بمقتضى المرسوم الحالي، حيث سيتم الاستغناء عن شهادة الحياة والاكتفاء بعقد الولادة، والاستغناء عن شهادة العوز المسلمة من طرف العامل أو الوالي أو من ينوب عنهما وتعويضها بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الاستفادة، والاستغناء عن شهادة عدم الخضوع للضريبة لكون شهادة العوز تغني عنها في إثبات الوضعية المادية لطالب الاستفادة.
ويرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر تنفيذ حكم النفقة كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة، وشهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها، حسب الحالة، وذلك بالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد.
ويتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية، أو بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الشهادة و بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال المكفولين فقد نص المرسوم على ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
أما بالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة فقد اشترط مشروع المرسوم إرفاق الطلب بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، وشهادة إثبات العوز، وتصريح بالشرف، مصحح الإمضاء، بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة “ما تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب، وبالالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فورا بكل تغيير يطرأ على هذه العلاقة. ويحدد سقف الاستفادة من الصندوق المذكور في مبلغ 350 درهم شهريا لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهم عن كل شهر، غير أنه إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى مبلغ 1400 درهم.