مرسوم 2.22.1075 حول شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة بالجريدة الرسمية.

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الإستفادة من الإمتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال إعتماد بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الإجتماعية وعوامل المحيط.
وتتمثل أهم مضامين المرسوم في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية وإحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، مع تحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة.
وأكدت وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة إلتزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الإستفادة من الخدمات والإمتيازات التي تساهم في إدماجهم الإجتماعي والإقتصادي.
ونص المرسوم على أن “السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة تؤهل لمنح بطاقة خاصة تُسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وفق أحكام المادة 23 من القانون الإطار رقم 97.13، فيما يشترط للحصول على البطاقة أن يتقدم بطلب للحصول على البطاقة وفق المسطرة المنصوص عليها وأن يخضع لتقييم الإعاقة من خلال تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور ومستوى الصعوبات، وتقييم المشاركة الإجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
كما تحدد المعايير الطبية والإجتماعية، حسب المرسوم ذاته، التي يتم الإستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد المرسوم إحداث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تتم من خلال المنصة الإلكترونية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الإقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويقدم طلب الحصول على البطاقة من خلال تعبئة إستمارة معدة لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مرفقًا بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للشخص المعني، ونسخة من عقد إزدياد الشخص المعني إذا كان قاصرًا، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لنائبه الشرعي وسند الإقامة بالنسبة للأجانب، مع صورة فوتوغرافية حديثة ووثيقة تثبت تقييد المعني بالأمر في السجل الوطني للسكان ونسخة من تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمعني بالأمر.
وحسب المصدر ذاته، فيخضع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي، إستنادًا إلى التقرير الطبي، كما يمكن للجنة عند الضرورة أن تستدعي الشخص المعني لإجراء تقييم القدرات بحضوره عند الإقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه، وعند الإنتهاء من تقييم القدرات تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمنها عبر المنصة الإلكترونية في ملف خاص يُسمى “ملف تقييم القدرات”، يُحدد نموذجه بقرار مشترك.
وعلاوة على تقييم القدرات، يخضع الشخص المعني لتقييم المشاركة الإجتماعية وعوامل المحيط، يجريه مساعد إجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لهذا الغرض، حيث تتم دعوة الشخص المعني لإجراء تقييم المشاركة الإجتماعية وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية، داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إنتهاء تقييم القدرات، فيما يقوم المساعد الإجتماعي بتضمين المعلومات والنتائج التي توصل إليها في ملف خاص يسمى “ملف المشاركة الإجتماعية وعوامل المحيط”، عبر المنصة الإلكترونية.
بعد الإنتهاء من تقييم المشاركة الإجتماعية وعوامل المحيط، يوضع رهن إشارة طالب البطاقة وصل بإيداع طلبه يمكن تحميله عبر المنصة الإلكترونية، وتحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة، على أن تبدي اللجنة رأيها بشأن منح البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يمكنها تحديد إحتياجات الشخص المعني وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها.
وتجتمع اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة بطلب من رئيسها على الأقل مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعقد إجتماعات اللجنة بصفة صحيحة بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب خلال الإجتماع الأول توجه الدعوة لعقد إجتماع ثان خلال الخمسة عشر يومًا الموالية، وفي هذه الحالة تتداول اللجنة دون التقيد بشرط النصاب.
وتتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة قرارًا بمنح البطاقة إستنادًا إلى رأي اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة، ويتم إشعار الشخص المعني بالقرار المذكور بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية، وتُحدد البيانات التي تتضمنها البطاقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تتضمن البطاقة مكونًا رقميًا يمكن قراءته بإستعمال آليات ملائمة، ويمكن من الإطلاع على المعطيات غير الظاهرة في البطاقة.
وتحدد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، ويمكن تجديدها بعد إنتهاء مدة صلاحيتها، كما يقدم طلب التجديد داخل أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ إنتهاء مدة صلاحية البطاقة، كما يتعين على صاحب البطاقة التصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الإجتماعية وعوامل المحيط داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير المذكور.
وتدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة الرباط، ويُعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الإجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.