Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يقدم قراءته لمقتضيات المادة 6 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية.

بقلم عمر ودرا محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، سليل مدينة تيزنيت حقوقي بالإظافة رئيس جمعية المحامين بالمغرب .

و موضوع تاريخ وقف سيران الآجال يعتبر مادة أساسية جد هامة .
وهاهي قراءة في مقتضيات المادة 6 من المرسوم بقانون
المتعلق بالأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها.
على ضوء مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجـــــاء التـــراب الوطنــــي لمـــــواجهة تفشـــي فيروس كورونــــــا – كوفيد 19.
اتجهت أنظار رجال القانون يوم الثلاثاء 24 مارس 2020 إلى الجريدة الرسمية الصادرة في نفس اليوم تحت عدد 6867 مكرر و التي تضمنت بين دفتيها نصين قانونيين بالغي الأهمية في إطار الظروف الاستثنائية الحالية التي يعيشها المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا – كوفيد19، و هما المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها (و المسمى بعده تجاوزا بالقانون، تيسيرا على الكاتب و تخفيفا على القارئ)، و المرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحيـــــة بسائر أرجـــــاء التـــراب الوطنــــي لمـــــواجهة تفشـــي فيروس كورونــــــا – كوفيد 19 (و المسمى بعده اختصارا بالمرسوم).

و قد استأثر باهتمامي على الخصوص، كما هو حال العديد من المتتبعين للشأن القانوني، مقتضيات المادة 6 من القانون التي نصت على أنه “يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، و يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة“.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.