Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

تيزنيت : تطبيق القانون ، وضبط “الرعي الجائر”… اية علاقة…؟ !

متابعة ناشط حقوقي.

للذين يتحدثون عن ضرورة الإلتزام بتطبيق القانون في قضية المراعي و حين التفاعل مع اعتداءات الرحل ، وإن كنا نشاطرهم الرأي من حيث المبدأ بخصوص ضرورة التشبت بمراعاة القوانين والأعراف الوطنية والدولية في التعاطي مع هذا الموضوع الخطير ، إلا إننا في نفس الوقت نرفض منطق الكيل بمكيالين الذي يتسلحون به خلال دفاعهم عن قانون الرعي الجائر 113/13 …!
وفي هذا السياق نتساءل: هل فعلا كانت هناك أدنى مراعاة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في إحداث المحميات بإقليم تيزنيت بما في ذلك القانون المزعوم 113/13 بنفسه..؟
هذا السؤال تجيب عنه الوقائع الدامغة بالنفي القاطع …!
فالجميع على علم أنه و منذ بداية موسم 2014/2015 ، أقدمت المندوبية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت على مباشرة عمليات إحداث محميتين رعويتين بإقليم تيزنيت بكل من المعدر الكبير و هضبة أداداس بجماعة تاسريرت بدون قواعد قانونية مؤطرة حيث أن القانون المشؤوم المتعلق بإحداث المجالات الرعوية لم يصدر إلا بتاريخ 19 ماي 2016 ،
كما أن المرسوم المنظم 2/18/77 المتعلق بكيفية تطبيق المادة الرابعة من نفس القانون والخاصة بشروط إحداث المجالات الرعوية لم يصدر إلا بتاريخ 21 يونيو 2018 ،
فإذا كان ذلك القانون وهذا المرسوم يحددان طبيعة المجالات الرعوية وشروط إحداث المحميات من حيث الأسس والجهات المختصة ، فإن السؤال الخطير الذي يطرح نفسه بحدة هو التالي :
على أية أسس قانونية وبناء على اية مقتضيات تشريعية استندت وزارة الفلاحة في اقدامها على الترامي على آلاف الهكتارات من أراضي الساكنة وتسييجها ثم تحويلها إلى محميات رعوية بدون سند قانوني وفي غياب موافقة الأغلبية الساحقة من مالكي الأراضي المعنية بل أحيانا حتى بدون استشارة أو إشراك الجماعات الترابية الحاضنة لتلك المحميات وفق ما ينص عليه القانون!؟
وكيف تسنى لها احترام الشروط الضرورية لإحداث هذه المحميات من حيث إنجاز دراسة الملائمة ، تهيئة الخرائط ،تحديد الأراضي وضبط الطاقة الاستيعابية ( المواد 1 و 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه ) في وقت لم تعرف فيه هذه الشروط والحيثيات طريقها إلى الوجود القانوني إلا بعد إحداث المحميات المعنية بأكثر من أربع سنوات….!..
ثم اين هو قرار السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة المتعلق بإحداث تلك المحميات ،كما تنص على ذلك المادة 3 من نفس المرسوم..؟
إنها تساؤلات مشروعة تفرض نفسها وتثير الكثير من الاستغراب خاصة و أن تعديات عصابات الرحل على الأشجار والمغروسات واستباحتهم لحرمات وممتلكات المواطنين وتنقلاتهم بمختلف جهات آدرار تتم بكل سهولة وبدون حسيب ولا رقيب ، في حرية تامة وخرق سافر لكل الاعراف والقوانين ، وعلى مرآى السلطات المحلية المفروض فيها ضمان حماية المواطنين وصون حقوقهم ، في ظل دولة كاملة المقومات لها دستورها وقوانينها ونظمها التشريعية ومؤسساتها الرقابية والادارية والأمنية التي تضبط علاقة المؤسسات فيما بينها وتنظم علاقة الدولة بالمواطنين وعلاقات المواطنين فيما بينهم وتحمي الحريات والحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة والملكية …!
فمن غير المنطقي في ظل دولة الحق والقانون ان نرى تفعيل التشريعات الموضوعة لحماية الممتلكات العامة والخاصة في المدن والحواضر ، في حين يتم تعطيلها التام حين يتعلق الأمر بحماية ملكية الاراضي أو الممتلكات الاخرى من حقول وآبار وأشجار الآركان وغيرها من المغروسات الزراعية في القرى والمداشر بسوس…؟؟…
كما أنه ليس من المقبول بتاتا أن يتم تعطيل مقتضيات القانون الجنائي وكل القوانين والمساطر الادارية والقانونية الموضوعة لحماية ممتلكات وارواح المواطنين وأن لا يتم تفعيل الدوريات والمذكرات التي تنظم علاقة السلطات الجهوية ، الإقليمية والمحلية سواء بالساكنة المستقرة او بالرحل المعتدين !

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.