تيزنيت : الفريق الاتحادي بالجماعة يوجه شكاية بخصوص خروقات أشغال دورة فبراير 2025.

وجه الفريق الاتحادي بجماعة تيزنيت شكاية بخصوص خروقات أشغال دورة فبراير 2025 إلى عامل الاقليم نتوصل الموقع بنسخة منها وهذا نصها :
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد، علاقة بالموضوع أعلاه نرفع لسيادتكم شكايتنا هاته والمتعلقة بمجموعة من الخروقات التي شابت أشغال دورة فبراير لسنة 2025 والتي تمس جوهر القانون وشكلياته:
#أولا: تعارض بين عناوين نقاط جدول الاعمال وبين ما تم مناقشته في الدورة
تعارض عناوين مجموعة من نقاط جدول الأعمال مع ما تم مناقشته بالفعل خلال أشغال الدورة وهو ما يعارض المادة 41 من القانون التنظيمي 113/14 التي جاء فيها ” لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول الا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال…” حيث تم مناقشة نقاط لم تدرج في جدول الاعمال وعناوينها غير متطابقة مع ما تم مناقشته وهاته النقط هي:
* النقطة 12 من جدول الأعمال جاءت بعبارة ” الدراسة والمصادقة على تعديل دفتر التحملات الخاص بالاستغلال المؤقت للمستوقفات ” في حين أن النقطة التي تمت مناقشتها كانت معنونة ب ” تعديل القرار التنظيمي القاضي باستغلال مستوقفات السيارات والشاحنات والدراجات المؤدى عنها”
* النقطة 20 من جدول الاعمال جاءت بعبارة ” الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين الجماعة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي حول إحداث وتدبير مشترك للملاعب الرياضية للقرب داخل المؤسسات التعليمية بالمدينة” في حين أن النقطة التي تمت مناقشتها تتضمن بالإضافة الى الجماعة والمديرية الإقليمية شركاء اخرين مستقلين وبالتزامات مستقلة وهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ثم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
* النقطة 21 من جدول الاعمال جاءت بعبارة ” الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة تيزنيت ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وجهة سوس ماسة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة وشركة MITC حول تجهيز وتدبير تيكنوبارك تيزنيت” في حين أن مشروع الاتفاقية المعروضة على المجلس لا تتضمن بأي شكل من الاشكال غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة كشريك في الاتفاقية.
#ثانيا: عدم قانونية أشغال اللجنة المالية
خلال الجلسة الثانية للدورة والمنعقدة بتاريخ 19 فبراير 2025 نبهنا رئيس المجلس حول عدم قانونية أشغال اللجنة المالية من خلال انعقادها أولا دون توفر النصاب القانوني لانعقادها ودون تأجيل الاجتماع لمدة ساعة كاملة حتى تنعقد بمن حضر تفعيلا للمادة 67 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي الذي ينص على أنه: تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب يتم تأجيل الاجتماع ساعة كاملة وينعقد بمن حضر. بالإضافة الى عدم توفر النصاب فان النظام الداخلي يفرض على رئيس المجلس حسب المادة 73 من النظام الداخلي أن يبعث للأعضاء تقارير اللجان قبل 48 ساعة على الأقل من انعقاد الدورة، وبما أن الدورة منعقدة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 على الساعة التاسعة صباحا فان التقارير وجب التوصل بها قبل الساعة التاسعة صباحا من يوم 17 فبراير 2025، وهو ما لم يتحقق على اعتبار ان أشغال اللجنة المالية لم تنعقد الا يوم الاثنين 17 فبراير ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
#ثالثا: غياب سجل الأملاك الجماعية:
ينص القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية على ان رئيس المجلس يقوم بإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على سجل الأملاك الجماعية خلال الدورة العادية الأولى من كل سنة كما أن القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3710.21 الصادر في 14 سبتمبر 2022 قام بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه، غير ان رئيس المجلس وبعد مرور أكثر من سنتين لا يقوم باخبار المجلس بسجل الأملاك الجماعية حسب نموذج القرار المشترك السالف الذكر
#رابعا : جلسة الأسئلة الكتابية
رفض رئيس المجلس الجماعي خلال أشغال الجلسة الثالثة لدورة فبراير 2025 الإجابة على الأسئلة المقدمة من طرف فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس علما أن الأسئلة الموضوعة لدى رئاسة المجلس احترمت جميع الإجراءات الإدارية بما فيها الاجل القانوني المحدد في شهر، كما أن المادة 46 من القانون التنظيمي 113/14 للجماعات ينص على أن الأسئلة تسجل في جدول أعمال الدورة، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على انتداب المجلس يرفض رئيس الجماعة بتسجيل الأسئلة في جدول أعمال الجلسة المخصص للأسئلة حيث يقتصر على تضمين جدول الاعمال ان الجلسة هي جلسة الأسئلة دون نشر هاته الأسئلة بجدول الاعمال.