الحق في الوصول على المعلومات بين الترافع والتشريع.
الرباط في : 26/12/2017
بلاغ: لقاء مع وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية
عقد وفد من المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات لقاء مع السيد محمد بن عبدالقادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة و بالوظيفة العمومية يوم الاثنين 25دجنبر2017 .
وجاء هذا اللقاء يوما قبل دراسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين للتعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
وقد قدم أعضاء الوفد رأي الشبكة في هذا المشروع ونظرة عن نضالها ومبادراتها من أجل تغييره بشكل جوهري ليلائم مقتضيات الدستور و المعايير الدولية والتزامات المغرب الأممية .
كما استعرضوا جملة من التعديلات الأساسية والضرورية ليضمن القانون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه ويرفع المعيقات التي تعترض تلك الممارسة وتواجه ذلك الحق .
و اتفق الجانبان على العودة للاجتماع لتناول قضايا تهم مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة ، وسبل إشراك الشبكة في تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات و والمناخ الملائم لتطوير ممارسة هذا الحق.
وقد وجهت الشبكة خلال اليوم نفسه مذكرة على وجه الاستعجال للسيد الوزير ولبعض أعضاء اللجنة البرلمانية تتضمن أهم التعديلات المقترحة من قبل الشبكة على مشروع القانون في صيغته المصادق عليها في مجلس النواب. وتجدون رفقته نسخة منها .
الرباط في : 25/12/2017
إلى السيد محمد بن عبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية
الموضوع: مذكرة تعديلات في مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
تبعا للقاء الذي أجريتموه السيد الوزير هذا اليوم مع وفد من مكتب الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات ، نوجه لكم هذه المذكرة بشكل استعجالي لتأكيد أهم المقترحات التعديلية للشبكة في مشروع القانون رقم .31-13
منطلقات عامة:
-. تعتبر الأفكار الواردة في هذه المذكرة جزء ضمن ترافع الشبكة من أجل تطوير التشريع فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
-. اعتبارا للضرورة العملية لسياق طرح مشروع القانون للتعديل في لجنة التشريع والعدل بمجلس المستشارين فان هذه الأفكار تركز على ما يهم هذا المشروع من داخل بنائه ؛ علما أن الإطار العام للتغييرات الجوهرية التي تطالب بها الشبكة ارتكازا على المبادئ و المرجعية الحقوقية و المعايير الدولية في المجال .
-. تندرج هذه المذكرة ضمن إشراك الشبكة كنسيج جمعوي مدني في قضايا الحق في الحصول على المعلومات بمختلف مستوياتها و جوانبها ، ونتمنى أن يكون لقاء اليوم مع السيد الوزير فرصة لاستدراك الإقصاء السابق للشبكة من المشاركة في تلك القضايا واللقاءات التي تنظم من أجلها.
العودة لديباجة المشروع:
كانت مشاريع سابقة لقانون الحق في الحصول على المعلومات قدمت لمواده بديباجة تتوقف عند أسباب نزول النص لمرجعياته المغربية والدولية والأممية وأهدافه الكبرى .
وتدعو الشبكة للعودة لإدراج تلك الديباجة ضمن نص القانون ، لما لها من أهمية ، لاسيما بالنظر لما سيتطلبه القانون من جهود وأعمال من مختلف الأطراف للتعريف به وتفعيله ، ووضعه في السياقات التي تضمن نجاعته ، وتدارك الزمن الضائع في القضية.
في تحديد و توضيح الاستثناءات:
للحد من الطابع الفضفاض لمجموعة من الاستثناءات ، بينما ينص الفصل 27 من الدستور على تحديدها بدقة فإننا نقترح التعديلات التالية :
المادة 7 :
…تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات ، المعطيات التي يمكن لترويجها المساس بالدفاع الوطني وبأمن الدولة… تكتسي طابع معطيات شخصية ما لم تتعارض مع سلامة تدبير الشان العام ،….
2. الاستراتيجية النقدية ….
4.
أ- أجزاء مداولات المجلس الوزاري و مجلس الحكومة التي يدرجانها ضمن الطابع السري .
وإدخال شرطية مماثلة على النقطتين المواليتين ب وج .
إلغاء مقتضيات ” السرية ” و”السر المهني ” و كتمانه:
يأتي هذا القانون لضمان الحق في الحصول على المعلومات و بالتالي تأطير الممارسات بهذا الحق ومن غير المنطقي أن يكرس ما يتناقض مع مغزاه و مؤداه . لاسيما من خلال نصوص قديمة وتندرج تحديدا بوعي أو بدون وعي ضمن الحجب و التعتيم ، في الوقت الذي يتطلب هذا القانون أن يكون مرجعيا في الموضوع والقضية ولذلك نقترح :
تضمين الأحكام الختامية مادة تؤكد على :
– يتم العمل على ملاءمة كافة النصوص التشريعية و الإدارية و التنظيمية الجاري بها العمل مع أهداف ومغزى هذا القانون ومع مقتضياته في أجل لا يتجاوز السنة من نشره بالجريدة الرسمية .
حذف كل المواد التي تشير إلى السرية و السر المهني و كتمانه و إفشائه ، لاسيما في
المادة 7 :
4. الفقرة الثانية : من وإلى ” تستثنى أيضا من …تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.”
المادة 12 :
الفقرة الثانية : من وإلى ” يعفى الشخص المكلف…من واجب كتمان السر المهني ….بموجب هذا القانون ”
المادة 28 بأكملها .
من أجل بنيات إدارية مكلفة بتفعيل الحق و تلقي الطلبات :
بالنظر لاختلاف حجم وانتشار العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية، ولتتولى تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات على وجه السرعة والفعالية فمطلوب منها توفير بنيات إدارية تتولى مهام تفعيل القانون ونجاعة تطبيقه و تلقي ومتابعة طلبات الحصول على المعلومات وترك إمكانية تكليف شخص أو أشخاص للإدارات والمؤسسات الصغيرة . وعليه نقترح الإضا فة التالية في المادة 12 :
على كل مؤسسة أو هيئة أن تنشأ بنية إدارية تتولى مهام تفعيل القانون ونجاعة تطبيقه و تلقي ومتابعة طلبات الحصول على المعلومات.
وللمؤسسات الصغيرة أن تعين أشخاصا أو شخصا على الأقل… يكلفون بتولي تلك المهام .
وتعدل المواد الأخرى بما يلائم هذا المقتضى .
من أجل هيئة مستقلة للحق في الحصول على المعلومات:
من التغييرات التي تطالب الشبكة بإدخالها على المشروع ليؤدي القانون الغرض منه؛ طبيعة اللجنة المقترحة وصلاحياتها ومكوناتها .
وعليه نقترح في الباب الخامس
المادة 22:
الهيئة المستقلة للحق في الحصول على المعلومات
لا تكون تابعة لرئيس الحكومة حتى لا تكون في موقع الخصم والحكم .
والإضافة في مهمها :
تحدث هيئة مستقلة للحق في الحصول على المعلومات والسهر على تفعيله وحمايته والنهوض به …
….
. توجه التنبيه و/أو الإنذار بصدد أي خرق أو مساس بالحق في الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات و الهيئات المعنية .
. توجيه تقارير خاصة لرئيس الحكومة وللوزراء ولرؤساء المؤسسات والهيئات متعلقة بممارسة الحق في الحصول على المعلومة بإدارة أو إدارات محددة أو حالات معينة .
. التوجه للقضاء عند الاقتضاء لحماية الحق والقانون و إنصاف المتضررين واسترجاع حقوقهم.
. القيام بالأنشطة الكفيلة بالتوعية بالحق في المعلومات ومجتمع المعرفة ونشر ثقافتهما والمساهمة فيها .
المادة 23 :
يعين رئيس للهيئة المستقلة للحق في الحصول على المعلومات .
نقترح أن يضاف لأعضاء الهيئة :
– ممثل عن الأساتذة الباحثين .
– ممثل عن الصحافيين .
و ألا يقتصر تمثيل المجتمع المدني على شخص واحد بل أن يكون من خلال ثلاثة ممثلين .
ويعمم شرط الكفاءة على جميع الأعضاء :
ويشهد للأعضاء المعينين بالكفاءة والخبرة في مجال الحق …
إلغاء معاقبة طالبي المعلومات :
يعد التنصيص على عقوبات ثقيلة على طالبي المعلومة تحويلا لوظيفة هذا القانون إلى عكسها.
وعليه نطالب بإلغاء كل تلك الإشارات إلى قانون الجنائي . وتعويض المادتين 28 و 29 ب
مادة نقترح أن تشير إلى ما يلي :
يضمن القانون لأي مؤسسة أو هيئة معنية مقاضاة أي فرد أو شخص معنوي ألحق بها الضرر نتيجة تحريف معلومات أو إساءة استعمالها .
جزاءات و عقوبات حاجبي المعلومات و المعتدين على الحق:
وبالمقابل فأن هذا القانون يفتقد لأي نجاعة إذا لم يتضمن الجزاءات و العقوبات التي ينبغي أن تطال من يمسون بالحق في الحصول على المعلومات ، كيفما كان نوع ذلك المساس ؛ من حجب ، إعاقة، خرق أو غيرها ،و سواء في ذلك الأفراد أو المؤسسات .
تقليص الآجال :
نقترح تعديل في المادة 16 :
وتعويض 20 يوما ب سبعة من أيام العمل وتمديد الأجل بنفس المدة سبعة أيام.
وفي المادة 17 :
…ويكون التمديد بنفس المدة أي ثلاثة أيام
والمادة 30 :
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر …
واتخاذ التدابير… خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر…
تعديلات أخرى:
في المادة 2 :
ب)
….
. كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام أو مفوض لها ذلك ،
في المادة 10 :
حذف … في حدود الإمكان
إضافة …خاصة الالكترونية منها بما فيها مواقعها و البوابات الوطنية …
تعديل … والمرتبطة بالخدمات التي تسديها تقدمها المؤسسة …
في المادة 11 :
إضافة…. طبقا لأحكام هذا القانونو تحت طائلة المحاسبة والجزاءات والعقاب
في المادة 13 :
إضافة …تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها مع الأخذ بالاعتبار الصيغة النموذجية المقدمة من قبل الهيئة المستقلة للحق …
في المادة 15 :
تعديل …عندما يكون المستند او الوثيقة …. كلما توفر المستند أو الوثيقة عبر حامل إلكتروني
في المادة 18:
إضافة …
. الاستثناءات المنصوص عليها…أو الاستثناءات المقصودة ، وأوجه المساس أو الإضرار.
الفقرة الخيرة
إضافة …
شكاية بشان رفض طلب المعلومات، و الجهة التي توجه لها الشكاية .
نتمنى لكم السيد الوزير كامل التوفيق في إخراج هذا مشروع القانون في أحسن صيغة تمكن من حماية الحق والنهوض به .
و تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.
عن المكتب منسق الشبكة
محمد العوني