“البام” يطعن في قانون استقلالية النيابة العامة
مواقع إعلامية وصحف
وجه كل من عبد اللطيف وهبي نائب برلماني وعادل البيطاررئيس “لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان” المنتميان لحزب “الأصالة والمعاصرة”، مذكرة استثنائية إلى رئيس المحكمة الدستورية ترمي إلى مناقشة مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، مشيرين إلى أن النظام الداخلي وجب عليه مسايرة الفصول الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرزت المذكرة أن المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خرقت مقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنها استندت على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسطلة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين. مشيرا إلى أن الدعوة جاءت مطلقة، بينما يتعين أن يتم وجوبا إرفاقها بلائحة جدول الأعمال موضوع الاجتماع، وذلك ليراقب كلا الطرفين مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية والدستورية ومجال اختصاصاته، ذلك أن موضوع هذا الاجتماع يهم جهتين مستقلتين بحكم الدستور وأن من مسؤولية كلا الطرفين أن يطلعا مسبقا على جدول الأعمال حتى يراعي كل طرف على أن موضوع جدول الأعمال يدخل في مجال اختصاصه ولا يمس باستقلالية أحدهما.
وسجلت المذكرة خرق المادة 11 للمادة 50 ومايليها والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن المهام التي يقوم بها الأمين العام لضبط ملفات القضاة وتهييئها وإحالتها على المجلس، خاصة المواد 71 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللتين تؤكدان على جسامة المهام التي يقوم بها في تهييئ الملفات واللوائح التي تهم الهيئة القضائية ككل، وكذلك الملفات الخاصة للقضاة ومسارهم المهني وغيرها من المهام، وحيث أن هذه المهام وخطورتها وحساسيتها تجعل من شخص الأمين العام دو أهمية خاصة، لا يمكن منح إمكانية تعويضه إلى رئيس المجلس بشكل منفرد، لكونه أمينا عاما للمجلس برمته، مما يتعين معه إحالة مسألة البت والمصادقة على من سيقوم مقام الأمين العام للمجلس وليس للرئيس وحده.
وذكر ذات المصدر خرق المادتين 9 و12 للفصل 56 والفصل 107 وما يليه من الدستور والمادة 56 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن المادة التاسعة، وفقا للمادة 56 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أن الرئيس يحدد جدول الأعمال، كما نصت المادة 12 على أن لأعضاء المجلس حق عرض نقطة أو عدة نقط إضافية في جدول الأعمال، غير أن ما نصت عليه المادتين 9 و12 يعد مخالفا للدستور خاصة الفصول 56 و107 و115 منه، ذلك أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أي عضو فيه بقوة الدستور وبصفته تلك، فإن عضويته هذه تمنحه الحق في أن يكون متدخلا في وضع جدول الأعمال، واستشارته في مضمونه بل بصفته الرئاسية تعطيه الحق في المصادقة عليه قبل إحالته على اجتماع المجلس بناء على الفصل 56 والفصل 115 من الدستور، لكون رئاسة الملك للمجلس رئاسة فعلية و ليست رئاسة شرفية.
بالاضافة إلى أن المادتين 9 و12 حصرتا وضع جدول الأعمال في الرئيس المنتدب وأعضائه، وأقصت دور الملك الفعلي في هذا المجال، وكان من المفروض أن يحاط علم الملك بجدول أعمال من خلال التنصيص عليه ليكون له الحق في توجيه أشغال المجلس، أو عرض نقط أو الاعتراض عليها بوصفه الضامن لاستقلال السلطة القضائية والحكم بين مؤسسات الدولة.
وأكدت المذكرة أن المادة 17 خرقت مقتضيات الفصل 57 والفصل 105 من الدستور وما يليه، لانها نصت على إحالة النتائج النهائية على الملك، المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، استنادا على الفصل 57 من الدستور والذي ينص على موافقة الملك على تعيين القضاة بواسطة ظهير، غير أن هذا الإجراء جاء مختزلا ومقصرا لدوه حين غيب مفهوم الفصل 56 والفصل 115 من الدستور لما ينصان عليه من رئاسة فعلية للملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يترتب عنها أن جميع أشغال المجلس يجب أن تحال للنظر عليه بما فيها رأي المجلس في جميع القضايا التي تهمه بصفته الضامن لاستقلاليتها ولا يجوز اختزال دوره في إصدار الظهائر.
وخرقت المادة 50 لمقتضيات الفصل 36 و 120 من الدستور وما يليه، وفق ذات المصدر، “لانها نصت على أنه لا يجوز تقديم شكايات أو تظلمات في موضوع مقرر قضائي قد يكون قابلا للطعن، وحيث أنه تم تلافي حقيقة الموضوع، ذلك أن الطعن إذا كان مقررا كمسطرة فهو حق أصلي للأطراف، أما الشكاية فقد تكون موضوع سلوك أو تصرف كان له تأثير على صدور المقرر القابل للطعن”.