أملن : قطع الطريق وسدها ومنع الساكنة من المرور بإمي نتيزغت …
بقلم مولاي مصطفى النقراوي
يحدث هدا في امي نتيزغت في عز ايام الاعداد لموسم سيدي عبد الجبار و استقبال الزوار في أحسن الظروف ، وتشجيع السياحة الداخلية ، بعد انقطاع دام ثلات سنوات ، بحيث تنفست الساكنة الصعداء بأملن وتافراوت واستبشر عموم أحفاد محبي زاوية سيدي عبد الجبار العلوي خيرا بفتح الضريح أمام الزوار و الاعلان عن تنضيم موسم الولي الصالح والقطب الرباني دفين الزاوية الدائعة الصيت في عموم الوطن وخارجه.
الاأن هناك دائما من يأتي لينغص عن الناس فرحتهم !! ليتتفاجىء ساكنة من إمي نتيزغت قادمون من مختلف مدن المملكة لولوج منازلهم في أحسن الضروف وفي هده المناسبة الجليلة بإقدام المدعى ” أمكسا ” على منع الطريق ، هدا الفعل الشنيع ، والعياد بالله، جاهل لحكم الشرع في منع الطريق في الاسلام و الوعيد الشديد في أذاية المسلمين، والتحدير الشديد بقطع الطريق وسدها ومنع الناس من المرور و الوعيد الشديد في حق من يلقي الأذى في الطرقات ويؤذي المارة ويعرقل السير في الطريق، و النهي عن قضاء الحاجة في الطريق الذي يسلكه الناس أو في الظل الذي يجلسون فيه، وأن من فعل ذلك فهو مستحق للعنة والعقوبة، لأنه يؤذي الناس بذلك وينجسهم أو يحرمهم المرور في الطريق والجلوس في الظل، وهم بحاجة إلى ذلك فيدعون عليه باللعنة. وحكم الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً
ونخلص القول أن سدّ الطريق بأي وسيلة من الوسائل هو فعل حرام لا يجوز، وأن كل ضرر وإضرار بطريق الناس يجب كفّه والعمل على منعه وإبعاد أسبابه فكيف بمن يتسبب بقطع الطريق وسدّه والتسبب بقطع الأرزاق وتعطيل المصالح وتهديد أمن الناس.
كما اوصى الشرع الحنيف بفضل إزالة الأذى عن طرقات المسلمين.:
(بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له، فغفر له)
. صدق الرسول الكريم:
(لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس) رواه مسلم.
وقيل له : قلت: يا نبي الله، علمني شيئاً انتفع به، قال: (اعزل الأذى عن طريق المسلمين)
وقال صلى الله عليه وسلم: (عُرضت عليّ أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن)
كما ان القانون واضح وضوح الشمس في هدا الشأن بحيث تعد جريمة قطع الطريق جناية لأن العقوبات المقررة لها بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات هي عقوبة أصلية في الجنايات حسب نص المادة 05 من قانون العقوبات.16/01/2017.
فمادا ينتضر المسؤولون في رفع الضرر وهم المؤتمنون الساهرون على تطبيق وتنزيل مقتضيات القوانين ؟؟؟